المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا ، فاقتنع بقوله ، دفعا لإلتزام ما تعذر غالبا ، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره ، لقوله عليه السّلام : « واليمين على من أنكر » . الثانية : إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل ، فإن كان يجعل كلّف البينة لأنه مدّع ، وإن كان بغير جعل ، قيل : القول قوله كالوديعة ، وهو قول مشهور ، وقيل : القول قول المالك ، وهو الأشبه ، أما الوصي فالقول قوله في الانفاق ، لتعذر البينة فيه ، دون تسليم المال إلى الموصى له ، وكذا القول في الأب
--> ( 1 ) الوسائل كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ح 3 . ( 2 ) قيل : انه مذهب الشيخ والاتباع الجواهر 27 / 433 . ( 3 ) القول لابن إدريس ( المصدر نفسه ) .